تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
أرضهم محكوم بالنجاسة ( 1 ) إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ( 3 ) ، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات ( 4 ) سوى ميت المسلم ، فإنه يطهر بالغسل ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لأصالة عدم التذكية ، لا لأن يد الكافر أمارة على عدمها . ( 2 ) فتكون يد المسلم أمارة على التذكية من دون معارض . ( 3 ) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل قيل : تواتر نقل الاجماع عليه . بل عد من ضروريات المذهب ، كما عن شرح المفاتيح نعم حكي القول بالطهارة عن ابن الجنيد ، وعن المحدث الكاشاني الميل إليه . ويشهد للأول روايتا أبي بصير وابن الحجاج المتقدمتان في المسألة السادسة ، ولا دليل بالخصوص على النجاسة غيرهما . مع ما هما عليه من ضعف السند . ولكن حكي عن التذكرة دعوى تواتر الأخبار بذلك . وكأنه أراد النصوص المتضمنة عدم الانتفاع بالميتة ، فإن إطلاقها شامل لما بعد الدبغ . ويشهد لابن الجنيد رواية الحسين بن زرارة : " جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء أفأشرب منه وأتوضأ ؟ قال ( ع ) : نعم وقال : يدبغ فينتفع به ، ولا يصلى فيه " ( * 1 ) . ومرسلة الصدوق ( * 2 ) المتقدمة في طهارة الميتة ، بناء على حملها على ما بعد الدبغ . لكن لا ينبغي التأمل في طرحهما بعد حكاية الاجماع على خلافهما . وكفى بالأصل دليلا على المشهور . ( 4 ) للاطلاق أو الأصل بعد عدم الدليل على الطهارة . ( 5 ) للروايات المتقدمة المفصلة في لزوم غسل الثوب الذي يلاقي جسد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النجاسات حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 332 | السيد محسن الحكيم