تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
( مسألة 6 ) : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ( 1 ) .
شرح
تعالى : ( أفإن مات أو قتل انقلبتم . . ) ( * 1 ) ( وثالثة ) : بمعنى ما لم يذك ذكاة شرعية ، كما ذكر شيخنا الأعظم ( ره ) وغيره مستشهدا عليه بجملة من النصوص ، كموثق سماعة : " إذا رميت وسميت فانتفع بجلده . وأما الميتة فلا " ( * 2 ) . وما في رواية علي بن أبي حمزة " قال ( ع ) : وما الكيمخت ؟ قال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ( ع ) : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه ( * 3 ) . وما في رواية الصيقل : " إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة . . ( إلى أن قال ) : فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية " ( * 4 ) . . إلى غير ذلك . وبهذا المعنى صارت موضوعا للنجاسة والحرمة وسائر الأحكام ولا يهم تحقيق ذلك ، فإن ما ليس بمذكى بحكم الميتة شرعا ، إجماعا ونصوصا سواء أكان من معاني الميتة أم لا . ( 1 ) النصوص الواردة في هذا الباب طوائف . منها : ما يدل على جواز ترتيب آثار التذكية مطلقا ما لم يعلم بعدمها كموثق سماعة : " سأل أبا عبد الله ( ع ) : عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الغراء ( * 5 ) والكيمخت ، فقال ( ع ) : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة " ( * 6 ) .
هامش
( * 1 ) آل عمران : 144 . ( * 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 49 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 5 ) الغراء - بكسر الغين المعجمة - الذي يلصق به الشئ . نهاية ابن الأثير . ( * 6 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 12 .