شرح
ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة في المسألة السابقة ، ونحوهما غيرهما .
ومنها : ما يدل على المنع من ترتيب الأثر مطلقا حتى يعلم أنه مذكي
كموثق ابن بكير الوارد في المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، قال ( ع )
فيه : فإن كان مما يؤكل لحمه . فالصلاة في وبره ، وبوله وشعره ،
وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا عملت أنه ذكي قد ذكاة الذبح " ( * 1 ) .
ومنها : ما يدل على جواز ترتيب الأثر في موارد خاصة ، مثل أن
يباع في السوق : كصحيح الحلبي : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن الخفاف
التي تباع في السوق ، فقال ( ع ) : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة
بعينه " ( * 2 ) وصحيح البزنطي : " سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري
جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها ؟ قال ( ع ) : نعم
ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر ( ع ) كان يقول : إن الخوارج ضيقوا
على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك " ( * 3 ) ونحوه صحيحه
الآخر ( * 4 ) ، وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري ( * 5 ) ، وخبر الحسن بن
الجهم ( * 6 ) . أو يكون مما صنعه المسلمون ، كمصحح إسحاق بن عمار عن
العبد الصالح ( ع ) : " لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض
الاسلام . قلت : فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال ( ع ) : إذا كان
الغالب عليها المسلمين فلا بأس ( * 7 ) . أو يبيعه المسلمون ، أو يصلون
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 ، وباب : 9 من أبواب النجاسات
حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 6 .
( * 5 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات ملحق حديث : 3 .
( * 6 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 9 .
( * 7 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 5 .