تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
والعقرب والخنفساء ، والسمك ، وكذا الحية ، والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ( 1 ) ، لعدم معلومية ذلك . مع أنه إذا كان بعض الحياة كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ( 3 ) . وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا .
( مسألة 5 ) : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي ( 4 ) .
شرح
ولرواية الغنوي في الوزغ ( * 1 ) ، فلا يكون مما نحن فيه من نجاسة الميتة . ( 1 ) تقدمت حكايته عن المعتبر وغيره في الحية ، وعن الشهيد في التمساح في المسألة الرابعة . ( 2 ) لكون الشبهة موضوعية ، والأصل فيها الطهارة . بل لا يبعد جريان الأصل الموضوعي ، وهو أصالة عدم كونها ذات نفس سائلة ، ويثبت به موضوع الطهارة . ( 3 ) لأصالة الطهارة ، ولا أصل موضوعي على خلافها ، ولا حكمي وكذا الحال في الفرض الآتي . والشبهة موضوعية في الفرضين . ( 4 ) الميتة ( تارة ) : تستعمل صفة من الموت المقابل للحياة ( وأخرى ) : بمعنى ما مات حتف أنفه في مقابل المقتول بالأسباب الموجبة للتذكية وغيرها كما في قوله تعالى : ( حرمة عليكم الميتة والدم . . ) ( * 2 ) . وقوله
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 4 . ( * 2 ) المائدة : 3 .