والعقرب والخنفساء ، والسمك ، وكذا الحية ، والتمساح ،
وإن قيل بكونهما ذا نفس ( 1 ) ، لعدم معلومية ذلك . مع أنه
إذا كان بعض الحياة كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك
كونه كذلك ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان
أم لا فهو محكوم بالطهارة ( 3 ) . وكذا إذا علم أنه من الحيوان
لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا .
( مسألة 5 ) : المراد من الميتة أعم مما مات حتف
أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي ( 4 ) .
شرح
ولرواية الغنوي في الوزغ ( * 1 ) ، فلا يكون مما نحن فيه من نجاسة الميتة .
( 1 ) تقدمت حكايته عن المعتبر وغيره في الحية ، وعن الشهيد في التمساح
في المسألة الرابعة .
( 2 ) لكون الشبهة موضوعية ، والأصل فيها الطهارة . بل لا يبعد
جريان الأصل الموضوعي ، وهو أصالة عدم كونها ذات نفس سائلة ،
ويثبت به موضوع الطهارة .
( 3 ) لأصالة الطهارة ، ولا أصل موضوعي على خلافها ، ولا حكمي
وكذا الحال في الفرض الآتي . والشبهة موضوعية في الفرضين .
( 4 ) الميتة ( تارة ) : تستعمل صفة من الموت المقابل للحياة ( وأخرى ) :
بمعنى ما مات حتف أنفه في مقابل المقتول بالأسباب الموجبة للتذكية وغيرها
كما في قوله تعالى : ( حرمة عليكم الميتة والدم . . ) ( * 2 ) . وقوله
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 4 .
( * 2 ) المائدة : 3 .