وموطوء الانسان ( 1 ) ، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ( 2 ) .
وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ( 3 ) حتى الحمار
شرح
" لا تأكلوا لحوم الجلالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله " ( * 1 ) ،
ونحوه غيره .
( 1 ) فإن المعروف حرمة لحمه . ويقتضيه ظاهر النصوص ، ففي خبر
مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن أمير المؤمنين ( ع ) سئل عن البهيمة
التي تنكح فقال ( ع ) : حرام لحمها ، وكذلك لبنها " ( * 2 ) .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر . ويقتضيه جملة من النصوص ، وفيها الموثق
عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن جدي رضع من لبن خنزيرة ، حتى شب
وكبر واشتد عظمه ، ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل .
فقال ( ع ) : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه
فكله " ( * 3 ) . ومورده أخص من فتوى الأصحاب ، وغيره ( * 4 ) أعم
منها . فكأن العمدة الاجماع على اعتبار الاشتداد وكفايته .
( 3 ) عن الخلاف والناصريات والغنية والتذكرة والبيان : الاجماع على
طهارة فضلة المأكول . ويقتضيه جملة من النصوص كمصحح زرارة :
إنهما ( ع ) قالا : لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه " ( * 5 ) .
وفي موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأسئار حديث : 1 ، وباب : 37 من أبواب الأطعمة
المحرمة حديث : 1 وقد اشتمل الباب على بعض الأخبار الدالة على المطلوب .
( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 1 .
( * 4 ) راجع الوسائل باب : 25 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( * 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 4 .