ورفعه للخبث ( 1 ) . والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث
أيضا ( 2 ) .
شرح
بنجاسته . وهو غريب .
( 1 ) إجماعا ، كما عن غير واحد . للعمومات ( * 1 ) ويقتضيه الأصل
لكنه تعليقي .
( 2 ) كما هو الأشهر ، بل نسب إلى مشهور المتأخرين ، وحكي عن
السيدين والعلامة والشهيدين وغيرهم . خلافا للمقنعة والمبسوط والصدوقين
وابني حمزة والبراج ، على ما حكي عنهم . لخبر ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) :
قال : لا بأس بأن تتوضأ بالماء المستعمل . فقال ( وقال خ ل ) : الماء
الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ
منه وأشباهه . وأما الذي يتوضأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ويده في شئ
نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به " ( * 2 ) . لظهوره في عطف :
" وأشباهه " على الضمير المجرور ، فيدل على المنع من الوضوء بكل مستعمل
في رفع الأكبر ، جنابة كان أو غيرها .
والطعن في السند باشتماله على أحمد بن هلال العبرتائي ، الذي رجع
عن التشيع إلى نصب - كما عن سعد بن عبد الله الأشعري - والملعون
المذموم - كما عن الكشي - والغالي المتهم في دينه - كما عن الفهرست -
والذي لا يعمل بما يختص بروايته - كما عن التهذيب - وروايته غير مقبولة
- كما عن الخلاصة - ( مدفوع ) : بأن اعتماد المشايخ الثلاثة وغيرهم على
روايته كاف في جبر ضعفه ولا سيما بملاحظة أن الراوي عنه بواسطة الحسن
ابن علي سعد بن عبد الله ، وهو أحد الطاعنين عليه . وأن رواية أحمد للخبر
هامش
( * 1 ) يعني . عمومات مطهرية الماء .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المضاف حديث : 13 .