تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ورفعه للخبث ( 1 ) . والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا ( 2 ) .
شرح
بنجاسته . وهو غريب . ( 1 ) إجماعا ، كما عن غير واحد . للعمومات ( * 1 ) ويقتضيه الأصل لكنه تعليقي . ( 2 ) كما هو الأشهر ، بل نسب إلى مشهور المتأخرين ، وحكي عن السيدين والعلامة والشهيدين وغيرهم . خلافا للمقنعة والمبسوط والصدوقين وابني حمزة والبراج ، على ما حكي عنهم . لخبر ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : لا بأس بأن تتوضأ بالماء المستعمل . فقال ( وقال خ ل ) : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه . وأما الذي يتوضأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به " ( * 2 ) . لظهوره في عطف : " وأشباهه " على الضمير المجرور ، فيدل على المنع من الوضوء بكل مستعمل في رفع الأكبر ، جنابة كان أو غيرها . والطعن في السند باشتماله على أحمد بن هلال العبرتائي ، الذي رجع عن التشيع إلى نصب - كما عن سعد بن عبد الله الأشعري - والملعون المذموم - كما عن الكشي - والغالي المتهم في دينه - كما عن الفهرست - والذي لا يعمل بما يختص بروايته - كما عن التهذيب - وروايته غير مقبولة - كما عن الخلاصة - ( مدفوع ) : بأن اعتماد المشايخ الثلاثة وغيرهم على روايته كاف في جبر ضعفه ولا سيما بملاحظة أن الراوي عنه بواسطة الحسن ابن علي سعد بن عبد الله ، وهو أحد الطاعنين عليه . وأن رواية أحمد للخبر
هامش
( * 1 ) يعني . عمومات مطهرية الماء . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المضاف حديث : 13 .
مستمسك العروة — صفحة 220 | السيد محسن الحكيم