تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر ، مطهر من الحدث ، والخبث ( 1 ) . وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ( 2 ) . وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ( 3 )
شرح
ولعله لأنه لولا الاعلام لكان قصد المشتري الانتفاع المحرم ، فيكون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل . وفيه - مع أن الجهل مانع من التحريم لحصول الرخصة معه - : أن قصد المشتري نفسه لا يكفي في صدق الأكل بالباطل بالنسبة إلى البائع مع عدم قصده ذلك ، كما يخفى . فصل في الماء المستعمل ( 1 ) إجماعا ، بل ادعي على الأول ضرورة المذهب . ويكفي فيه الأصل ، وفي الثاني إطلاقات مطهرية الماء ( * 1 ) ، وبعض النصوص ، كما سيأتي . نعم في المستدرك عن أبي حنيفة : " إنه نجس نجاسة مغلظة " . ( 2 ) إجماعا ، كما في القواعد ، وعن التذكرة ، وظاهر غيرهما ، وفي الحدائق : " نفي جملة من المتأخرين الخلاف فيها " . لاشتراكه مع ما قبله فيما ذكر دليلا على حكميه . ( 3 ) اتفاقا نصا ( * 2 ) وفتوى ، بل لعله ضروري . ويكفي فيه الأصل نعم ظاهر عبارة الوسيلة عدم رفع الخبث به ، قد يستظهر منها القول
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المضاف .