فصل
الماء المستعمل في الوضوء طاهر ، مطهر من الحدث ،
والخبث ( 1 ) . وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ( 2 ) . وأما
المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ( 3 )
شرح
ولعله لأنه لولا الاعلام لكان قصد المشتري الانتفاع المحرم ، فيكون أكل
الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل . وفيه - مع أن الجهل مانع من التحريم
لحصول الرخصة معه - : أن قصد المشتري نفسه لا يكفي في صدق الأكل
بالباطل بالنسبة إلى البائع مع عدم قصده ذلك ، كما يخفى .
فصل في الماء المستعمل
( 1 ) إجماعا ، بل ادعي على الأول ضرورة المذهب . ويكفي فيه
الأصل ، وفي الثاني إطلاقات مطهرية الماء ( * 1 ) ، وبعض النصوص ، كما
سيأتي . نعم في المستدرك عن أبي حنيفة : " إنه نجس نجاسة مغلظة " .
( 2 ) إجماعا ، كما في القواعد ، وعن التذكرة ، وظاهر غيرهما ، وفي
الحدائق : " نفي جملة من المتأخرين الخلاف فيها " . لاشتراكه مع ما قبله
فيما ذكر دليلا على حكميه .
( 3 ) اتفاقا نصا ( * 2 ) وفتوى ، بل لعله ضروري . ويكفي فيه الأصل
نعم ظاهر عبارة الوسيلة عدم رفع الخبث به ، قد يستظهر منها القول
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المضاف .