( مسألة 7 ) : إذا أخبر ذو اليد بنجاسة ، وقامت
البينة على الطهارة ، قدمت البينة ( 1 ) .
وإذا تعارض البينتان تساقطتا ( 2 ) ،
شرح
الكافر ( * 1 ) . ولما تضمن القاء السجاد ( ع ) الفراء إذا أراد الصلاة ، لأن
أهل العراق يستحلون الميتة بالدباغ ( * 2 ) . والجميع كما تري . لمنع الأول
إن أريد مطلق الظن - كما هو محل الكلام - كمنع الثاني إذا كان لحجة شرعية
من أصل الطهارة أو استصحابها . ومعارضة الثالث بما دل على جواز الصلاة
فيما يعمله الكافر ( * 3 ) ، وعدم وجوب غسله . والقاء السجاد الفراء أعلم
من الوجوب . مع أن في لبسه دلالة على خلاف المطلوب . مع أنه لو
بني على حجية الظن بالنجاسة لزم الهرج والمرج ، إذ قل ما ينفك مورد عن
الظن بالنجاسة ولو للسراية .
( 1 ) لقصور دليل حجية قول المالك عن صورة التعارض المذكور .
مضافا إلى ما يستفاد مما دل على القضاء بالبينة في مقابل دعوى ذي اليد
الملكية لنفسه أو لغيره . نعم إذا كان مستند البينة الأصل - بناء على جواز
ذلك - قدم أخبار ذي اليد ، لأنه مقدم على الأصل ، وإذا بطل مستند
الشهادة امتنع قبولها .
( 2 ) لأصالة في المتعارضين . ودليل الترجيح مع وجود المرجح
والتخيير مع عدمه ، يختص بتعارض الأخبار الحاكية عن الحكم الكلي ، ولا
يعم البينات الحاكية عن الموضوع أو الحكم الجزئي .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 61 من أبواب النجاسات حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 73 من أبواب النجاسات حديث : 1 .