تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
( مسألة 7 ) : إذا أخبر ذو اليد بنجاسة ، وقامت البينة على الطهارة ، قدمت البينة ( 1 ) .
وإذا تعارض البينتان تساقطتا ( 2 ) ،
شرح
الكافر ( * 1 ) . ولما تضمن القاء السجاد ( ع ) الفراء إذا أراد الصلاة ، لأن أهل العراق يستحلون الميتة بالدباغ ( * 2 ) . والجميع كما تري . لمنع الأول إن أريد مطلق الظن - كما هو محل الكلام - كمنع الثاني إذا كان لحجة شرعية من أصل الطهارة أو استصحابها . ومعارضة الثالث بما دل على جواز الصلاة فيما يعمله الكافر ( * 3 ) ، وعدم وجوب غسله . والقاء السجاد الفراء أعلم من الوجوب . مع أن في لبسه دلالة على خلاف المطلوب . مع أنه لو بني على حجية الظن بالنجاسة لزم الهرج والمرج ، إذ قل ما ينفك مورد عن الظن بالنجاسة ولو للسراية . ( 1 ) لقصور دليل حجية قول المالك عن صورة التعارض المذكور . مضافا إلى ما يستفاد مما دل على القضاء بالبينة في مقابل دعوى ذي اليد الملكية لنفسه أو لغيره . نعم إذا كان مستند البينة الأصل - بناء على جواز ذلك - قدم أخبار ذي اليد ، لأنه مقدم على الأصل ، وإذا بطل مستند الشهادة امتنع قبولها . ( 2 ) لأصالة في المتعارضين . ودليل الترجيح مع وجود المرجح والتخيير مع عدمه ، يختص بتعارض الأخبار الحاكية عن الحكم الكلي ، ولا يعم البينات الحاكية عن الموضوع أو الحكم الجزئي .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 61 من أبواب النجاسات حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 73 من أبواب النجاسات حديث : 1 .