تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
مع أنه خال عن التقييد بذي اليد . ومثله الاشكال في الاستدلال بالنهي عن السؤال في صحيح البزنطي الوارد في شراء الفراء من السوق ( * 1 ) ، وفي رواية عمار الواردة في شراء الجبن من المسلم ( * 2 ) . وأضعف من ذلك الاستدلال بالنهي عن الاعلام في رواية ابن بكير الواردة فيمن أعار ثوبا لا يصلى فيه ، حيث قال ( ع ) : " لا يعلمه قلت : فإن أعلمه قال ( ع ) : يعيد " ( * 3 ) إذ لا يظهر منه أن المراد من الاعلام مجرد الخبر ولو لم يعلم بمضمونه ، ولا كون عدم الصلاة من جهة النجاسة . مع أنه مبني على وجوب إعادة الجاهل بالنجاسة ، وهو خلاف التحقيق ، كما يأتي إن شاء الله ( * 4 ) وكأنه لذلك كان ما عن الذخيرة وشرح الدروس من عدم الوقوف له على دليل . نعم في صحيح معاوية بن عمار " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ( * 5 ) ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف فاشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال ( ع ) : لا تشربه . قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف ، يخبر أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه قال ( ع ) : نعم ( * 6 ) وظاهره حجية الخبر مع عدم ما يوجب اتهام المخبر . ولعله محمل صحيح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 3 . ( * 2 ) لم نعثر على رواية : عمار المشتملة على النهي : نعم اشتمل على ذلك رواية الثمالي ( الوسائل باب : 33 من الأطعمة المحرمة ) ورواية بكر بن حبيب ( الوسائل باب : 60 من الأطعمة المباحة ) ( * 3 ) الوسائل باب : 47 من أبواب النجاسات حديث : 3 . ( * 4 ) في أول فصل الصلاة في النجس . ( * 5 ) البختج : العصير المطبوخ ( مجمع البحرين ) . ( * 6 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 4 .