تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
فصل الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة ( 1 ) من غير فرق بين النجاسات ، حتى برأس إبرة .
شرح
على اعتصام المتصل بالمادة - يندفع بانصراف الاطلاق إلى صورة اتصال الأثر ، لا بنحو يكون منفصلا كالطفرة . فإن ذلك خلاف المرتكز العرفي المنزل عليه التعليل . ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره في الجواهر ، فإنه - بعد ما جزم بأن الحكم بالطهارة في غاية الضعف - قال " والمسألة لا تخلو من تأمل ، لأنه يمكن أن يقال : إن تغير بعض الجاري لا يخرج البعض الآخر عن هذا الاطلاق . وأيضا احتمال الدخول تحت الجاري معارض باحتمال الخروج ، فيبقى أصل الطهارة سالما ، فيحكم عليه بالطهارة " . إذ فيه : أن الانصراف موجب للخروج عن الاطلاق . وأن معارضة احتمال الدخول باحتمال الخروج مرجعها إلى إجمال دليل اعتصام الجاري ، والمتعين الرجوع حينئذ إلى عموم انفعال القليل ، لا أصالة الطهارة . فصل في الراكد بلا مادة ( 1 ) إجماعا صريحا وظاهرا ، حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم ، وبعضهم استثنى ابن أبي عقيل ، وكأن اطلاق غيرهم لعدم اعتنائهم بخلافه . وعن صاحب المعالم والعلامة المجلسي والمحقق البهبهاني : إن الأخبار بذلك متواترة ، وفي الرياض : " جمع منها بعض الأصحاب