شرح
ذلك الماء " ( * 1 ) ونحوه غيره مما ورد في الجنب وغيره . . إلى غير
ذلك من النصوص الواردة في أبواب الماء المحقون ، والجاري ، والحمام ،
والبئر ، ومباحث النجاسات ، وغير ذلك .
هذا ولم يعرف الخلاف في ذلك إلا من ابن أبي عقيل وتبعه عليه
الكاشاني والفتوني . واستدل لهم بروايات هي ما بين مطلق قابل للتقييد بما
سبق كالنبوي ( * 2 ) ونحوه . أو ظاهر في الكثير ، كالروايات الواردة في
الغدير الواقع فيه جيفة ، وأنه لا بأس به إذ غلب الماء ريح الجيفة ( * 3 )
أو مجمل ، مثل صحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن
الحبل من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء ؟
قال ( ع ) : لا بأس " ( * 4 ) إذ لا يعلم أن السؤال كان لأجل تقاطر الماء
من شعر الخنزير في ماء الدلو ، أو من جهة الشك في التقاطر ، أو من
جهة انفعال ماء البئر ، أو من جهة استعمال شعر الخنزير في الوضوء العبادي
فعلى الاحتمالات الثلاثة الأخيرة يكون أجنبيا عما نحن فيه .
وأما خبر محمد بن ميسر : " عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل
في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ، ويداه
قذرتان . قال ( ع ) : يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل . هذا مما قال الله
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من الماء المطلق حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 9 وأكثر أحاديث هذا الباب يدل
على اطلاق طهورية الماء
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 11 ، 13 ، وباب : 9 من أبواب
الماء المطلق حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 .