تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
يكون أعلم ( 1 ) من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه .
( مسألة 69 ) : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا ؟ فيه تفصيل ( 2 ) ، فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط ، فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الاعلام ، بل لا يخلو عن قوة .
( مسألة 70 ) : لا يجوز للمقلد اجراء ( 3 ) أصالة البراءة ، أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية . وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها . مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكم في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له اجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الاجراء .
( مسألة 71 ) : المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ( 4 ) وإن كان موثوقا به في فتواه . ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه . وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في هذا في المسألة السادسة والخمسين . ( 2 ) تقدم الكلام في هذا في المسألة الثامنة والأربعين وغيرها . ( 3 ) لأن إجراءها مشروط بالفحص ، وهو عاجز عنه ، فاجراؤها بدونه مخالفة لدليل الشرطية . وهذا بخلاف الشبهات الموضوعية ، فإن إجراءها ليس مشروطا بالفحص ، ولو فرض اشتراطه به فليس هو بعاجز عنه ، فلا مانع من رجوعه إليها عند اجتماع الشرائط كالمجتهد . ( 4 ) يعني : لا يجوز تقليده واقعا في الأول ، لفقد الشرط ، وظاهرا