فصل
( في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب )
إذا بلغ شئ من هذه الأصناف خمسة أوسق والوسق ستون صاعا "
بعد خراجها ومؤنتها ، فإذا بلغت ذلك وكان مما يسقى سيحا " ( 1 ) أو من ماء السماء
ففيها العشر ، فإن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر .
فصل
( في تعجيل الزكاة )
الواجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها ، وهو تكامل الحول فيما اعتبر
فيه الحول . وقد روي جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة ( 2 ) ، والأول أثبت .
وإن حضر مؤن محتاج قبل الوجوب وأراد عطاءه جعل ما يعطيه قرضا "
عليه ، وإن جاء وقت الوجوب وهو مستحق للزكاة احتسب ذلك من زكاته ، فإن
أيسر قبل ذلك لم يجز قبل ذلك للمسلف الاحتساب بما أعطاه من زكاته وكان له
الرجوع بذلك القرض على من اقترض .
فصل
( في وجوه إخراج الزكاة )
قد نطق القرآن بالأصناف الثمانية التي يخرج إليها الصدقات ( 3 )
هامش
1 ) السيح : الماء الجاري على الأرض كالأنهر .
2 ) الكافي : 3 / 524 .
3 ) في قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )
[ التوبة : 60 ] .