والإبل ، والبقر ، والغنم .
ولا زكاة في شئ سوى ذلك ولا في عروض التجارة وقد روي أنه إن طلبت
أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه ، وإن طلبت بربح أو برأس المال
فأخر بيعها فعليه زكاة ، سنة مؤكدة غير واجبة ( 1 ) .
وما تجب فيه الزكاة على ضربين : منه ما يعتبر مع ملك النصاب حؤول
الحول عليه ، وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم ، وما عدا ذلك لا
اعتبار فيه ، بل بلوغ حد النصاب .
ويجوز إخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة .
فصل
( في زكاة الدراهم والدنانير )
إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا " وحال عليها الحول وجب فيها نصف دينار
ولا زكاة فيما دون ذلك ، وإن ( 2 ) زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار ، وعلى هذا
الحساب في كل عشرين دينارا " نصف دينار وفي كل أربعة بعد العشرين عشر
دينار .
فإن صيغت الدنانير حليا " أو سبيكة لم تجب فيها زكاة إلا أن يكون ذلك
فرارا " من الزكاة فتلزمه .
وليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، فإذا بلغت ذلك حال عليها الحول
ففيها خمسة دراهم ، فإذا زادت على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد ،
هامش
1 ) الكافي 3 / 528 ، وفيه عدة أحاديث بهذا المضمون .
2 ) في ( ش ) : فإذا .