والحرث والغرس - إلى الإمام عليه السلام وإلى خلفائه النائبين عنه ، وإن تعذر
ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها ، وإذا تولى
إخراجها عند فقد الإمام والنائبين عنه من وجب عليه جاز .
فأما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه دون الإمام عليه السلام .
وإذا كنا قد انتهينا إلى هذه الغاية فقد وفينا بما شرطنا في صدر هذا الكتاب
فمن أراد التزيد في علم أصول الدين والغوص إلى أعماقه تغلغل شعابه فعليه
بكتابنا الموسوم ب ( الذخيرة ) ، فإن آثر الزيادة والاستقصاء فعليه بكتابنا
( الملخص ) ومن أراد التفريع واستيفاء الشرع وأبوابه فعليه بكتابنا المعروف
ب ( المصباح ) ومن أراد الاقتصار فما أوردنا هنا كاف شاف .
والله تعالى هو الموفق للصواب
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 81
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٨١