ويجوز أن يختص بالزكاة بعض هذه الأصناف دون بعض ، والأحوط أن
لا يخلي صنفا " من شئ يخرجه قل ذلك أم كثر .
ولا تحل الصدقة لمن له حرفة أو معيشة تغنيه عنها أو كان صحيحا " سويا " يقدر
على الاكتساب والاحتراف .
ولا تحل أيضا " إلا لأهل الإيمان والاعتقاد الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة
دون الفساق وأصحاب الكبائر .
ولا تحل الزكاة على الأب والأم والبنت والابن والزوجة والجد والجدة ،
لأن جميع هؤلاء ممن يجبر على نفقتهم عند الحاجة إليها .
وتحل للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ومن يجري مجراهم
من القرابات .
وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا " إذا كانوا متمكنين من حقهم
في خمس الغنائم ، فإذا منعوا وافتقروا إلى الصدقة أحلت لهم الزكاة ، وحلت
صدقة بعضهم على بعض وما يتطوع به من الصدقات .
ويجوز أن يعطي لواحد من الفقراء القليل والكثير . وروي أنه لا يعطي لواحد
من الزكاة المفروضة أقل من خمسة درهم ( 1 ) وروي أن الأقل درهم واحد .
فصل
( في زكاة الفطرة )
زكاة الفطرة تجب بالشروط التي ذكرناها في وجوه الزكاة وهي سنة مؤكدة
هامش
1 ) الكافي 3 / 548 .