وسبعين ، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون ( 1 ) إلى التسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان
إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ثم زادت عليه ترك هذا الاعتبار وأخرج
عن كل خمسين حقة وعن كل أربعين بنت لبون .
فصل
( في زكاة البقر )
ليس فيما دون ثلاثين منها شئ ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو
تبيعة ( 2 ) إلى الأربعين ، فإذا بلغتها ففيها مسنة ( 3 ) ، وفي ستين تبيعان ومسنة ، وفي سبعين تبيع ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع ، وفي مائة تبيعتان
ومسنة ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة .
فصل
( في زكاة الغنم )
لا زكاة في أقل من أربعين ، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا
زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثمائة ، فإن كثرت ففي كل مائة شاة .
هامش
1 ) ابن اللبون : ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، سمي
بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن .
2 ) التبعية أنثى التبيع ، وهو ولد البقرة في السنة الأولى .
3 ) المسنة من البقر : ما طلعت ثنيته .