وعلى هذا الحساب .
وحكم ما صيغ من الفضة وسبيكته حكم الذهب وقد تقدم .
فصل
( في زكاة الإبل )
لا زكاة في شئ من الأنعام إلا بعد أن تكون سائمة ( 1 ) ويحول عليها الحول ،
وفي ( 2 ) طول زمان الحول على العدد الذي تجب في بلوغها به الزكاة .
ولا زكاة في الصغار حتى يحول عليها الحول من بعد نتاجها ، ولا زكاة في
خليطين من ماشية ( 3 ) ولا زرع ولا غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد منهما ما تجب
فيه الزكاة .
فإذا بلغت الإبل خمسا " ففيها شاة ، ولا شئ فيما زاد على الخمس حتى
تبلغ عشرا " ، فإذا بلغها ففيها شاتان ، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ خمس عشرة ففيها
ثلاث شياة ، فإذا انتهت إلى عشرين ففيها أربع شياة .
فإذا بلغت خمسا " وعشرين ففيها خمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت
مخاض حتى تبلغ ستا " وثلاثين ، فإذا بلغت ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا "
وأربعين ففيها حقة ( 4 ) إلى إحدى وستين ، فإذا بلغتها ففيها جذعة ( 5 ) إلى ست
هامش
1 ) الماشية السائمة : التي ترعى بنفسها ، ويقابلها العلوفة كالحلوبة ، وهي التي تعلف .
2 ) في ( ش ) ، وهي .
3 ) أي الماشية التي هي سائمة في بعض الأوقات وعلوفة في أوقات أخرى .
4 ) الحقة أنثى الحق بكسر الحاء ، وهي من الإبل ما دخل في الستة الرابعة .
5 ) الجذعة أنثى الجذع ، وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة .