تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

حكم من جهلها من المكلفين ؟ أوقع عبادته خالية عنها أو من بعضها ، هل يجب عليه إعادة ما مضى من العبادات عارية من ذلك إذا عرف كون هذه الشروط واجبة ؟ أم يجزيه ما مضى بغير نية ؟ أو نية التعيين والقربة خاصة ؟ من غير أن يخطر له الوجه الذي وجب ، وإنما اعتقد وجوبها على الجملة . ( المسألة ) الثانية : وما حكم العبادة ذات الأحكام المتغائرة ، كالطهارة والصلاة والحج ؟ هل يجب على مكلف فعلها معرفة أعيان أحكامها وفرق ما بين واجبها ومندوبها ، أم يجزيه اعتقاد وجوبها على الجملة من غير معرفة بتفصيل أحكامها ؟ . فإن كان العلم بتفصيلها حين البلوى بها يجب ، فهل يلزم مكلفها أن يفرد لكل حكم مفصل 1 بينه يخصه في حال فعله ؟ كغسل الوجه ومسح الرأس والركوع والسجود والطواف والسعي وأمثال ذلك ، أم يجزيه تعيين ذلك حين القصد إلى فعل العبادة التي هذه 2 الأحكام من تفصيل ؟ ولا يحتاج إلى تكرير النية لكل واجب وندب في حال فعله ، أم لا يلزم شئ من ذلك ، بل يكفيه أن يعزم على صلاة الظهر لوجوبها في حال تكبيرة الاحرام ، من غير أن يخطر له شئ من تفصيل . وإن كان العلم بتفصيل أحكام العبادة وشروطها وأفعالها وتروكها واجبا ، فما حكم ما مضى مع الجهل بذلك من العبادات يجب قضاؤه أم لا . .

هامش
1 ) ظ : أبنية . 2 ) ظ : ذات هذه .