الغير : كل ذاتين ليس إحداهما الأخرى ولا جملة يدخل تحتها الأخرى .
الغيبة : ذم المرء بعينه في غيبته لغير حق له ، أو ما يجري مجرى الذم بما
لو سمعه لكرهه .
الفاء
الفرض : الواجب المقدر ، وهو ما علم من وجب عليه بوجوبه أو دل عليه .
الفسق : كل ذنب سوى الكفر ، وأيضا كل ما خرج من طاعة الله إلى مخالفته .
الفقه : العلم بجملة الأحكام الشرعية . وقيل : العلم بالأحكام الشرعية العملية
المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة ، احترازا عن
التقليد واحترازا عن العلم بوجوب الصلاة .
الفعل : هو الحادث على جهة الصحة .
الفناء : تفريق أجزاء الجسم بحيث خرج من صحة الانتفاع به .
القاف
القديم : الواجب الوجود المطلق أو الذي لا أول لوجوده .
القادر : الذي يصح أن يفعل إذا انتفت عنه الموانع ولم يكن الفعل مستحيلا
في نفسه .
القدرة : هي الصحة ، وقيل القدرة في حقنا سلامة الأعضاء .
القبيح : ما لفعله مدخل في استحقاق الذم .
القصد : خلوص الداعي إلى فعله أو ترجحه عن الصارف .
القياس : تحصيل الحكم في الشئ لتعليل غيره عند المثبت . وقيل إثبات
مثل حكم معلوم لآخر لأجل اشتباههما في علة الحكم .
القضاء : إيجاد على التمام . وقد يقال في فضل الحكم إما بالأمر أو بالخبر .