تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
عدم وارث هذه المرأة وعصبتها قد جرى مجرى العصبة لها ، وسبيله سبيل ولد الملاعنة لما انتفى منه أبوه الذي هو عصبته ومن جهة عاقلته ، فبقي لا عصبة له ولا عاقلة ، فجعلت عصبة أمه عصبة يعقلون عنه . وكذلك هذه المرأة التي لا عصبة لها ولا ذو رحم غير زوجها وضعت موضع ولدها الذي يعصب أبوه عصبتها . المسألة الرابعة والتسعون
[ المرأة لا ترث من الرباع ] إن المرأة لا ترث من الرباع شيئا ، ولكن تعطى حقها بالقيمة من البناء والآلات . والذي أقوله في هذه المسألة ويقوى عندي أن المرأة لا تعطى من الرباع شيئا ، وإن أعطيت عوضا من قيمته من غيرها ، لأنها معرضة للأزواج ويسكن في رباع الميت من غيره من تسخط عشيرة زوجها ، فإذا أعطيت حقها من قيمة الرباع وصلت إلى الحق ، وزال ثقل اسكان الغرباء مساكن المتوفى . وجرى ذلك مجرى ما قلناه في تفضيل الولد الأكبر بالخاتم والسيف . وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قد جعل لها الربع من التركة ثم الثمن ، ولم يستثن شيئا ، فلا يجوز تخصيص ذلك إلا بدليل قاطع . والخبر المروي : بأنها لا تورث من الرباع ( 1 ) . يجوز أن يكون محمولا على ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 518 ح 2 رواه الكليني في فروع الكافي 7 / 128 ح 5 .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 259 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني