تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
المسألة الخامسة والتسعون
[ إرث الأخوة والأخوات ] وأنه لا إرث للإخوة والأخوات من الأب خاصة إذا كان إخوة وأخوات لأب وأم . وأحدهم في ذلك يجري مع أحدهم مجرى جماعتهم . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . وأيضا ما منع من توريث الأخ للأب ، والأم يمنع من توريث الأخت من الأب مع الأخت للأب والأم . المسألة السادسة والتسعون
[ توريث الرجال والنساء بالنسب ] وأن توريث الرجال والنساء بالنسب ، وباطل قول من ورث الرجال دون النساء . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . وأيضا ظاهر الكتاب ، قال الله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) ( 1 ) فجعل كما ترى المواريث بين الرجال والنساء ، ولم يخص الرجال منها بشئ دون النساء . وقد كانت الجاهلية تورث الرجال دون النساء ، فمن ذهب إلى ذلك فقد أخذ بسنة الجاهلية . وقد عول القوم على خبر ضعيف مطعون على راويه ، فهو خبر واحد ،
هامش
( 1 ) سورة النساء : 7 .