المسألة الخامسة والتسعون
[ إرث الأخوة والأخوات ]
وأنه لا إرث للإخوة والأخوات من الأب خاصة إذا كان إخوة وأخوات
لأب وأم . وأحدهم في ذلك يجري مع أحدهم مجرى جماعتهم .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . وأيضا ما منع من توريث
الأخ للأب ، والأم يمنع من توريث الأخت من الأب مع الأخت للأب
والأم .
المسألة السادسة والتسعون
[ توريث الرجال والنساء بالنسب ]
وأن توريث الرجال والنساء بالنسب ، وباطل قول من ورث الرجال دون
النساء .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . وأيضا ظاهر الكتاب ،
قال الله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر
نصيبا مفروضا ) ( 1 ) فجعل كما ترى المواريث بين الرجال والنساء ، ولم يخص
الرجال منها بشئ دون النساء .
وقد كانت الجاهلية تورث الرجال دون النساء ، فمن ذهب إلى ذلك فقد
أخذ بسنة الجاهلية .
وقد عول القوم على خبر ضعيف مطعون على راويه ، فهو خبر واحد ،
هامش
( 1 ) سورة النساء : 7 .