تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ولدا في مواضع من الكتاب في قوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ( 1 ) . وأجمعت الأمة أن زوجة ابن ابنه محرم على جده ، لأنه بهذه الآية ابن ومحرم عليه نكاح زوجة جده ، وقال الله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( 2 ) وابن البنت أقرب إلى جده من ابن العم . المسألة الثامنة والتسعون
[ حكم إرث ابن الأخ مع الجد ] وأن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الجد . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، ليس لأحد أن يطعن في هذا الحكم بأن الجد أقرب إلى الميت من ابن الأخ ، لأن ابن الأخ له بما ورثناه ميراث من سمى الله تعالى له سهما ، فهو أقوى سهما من الجد الذي لا يرث إلا بالرحم . المسألة التاسعة والتسعون
[ إرث ولد الملاعنة ] وأن ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه ، ويرثه من قرب إليه من جهتها ، ولا يرث أبوه ولا قرابته من جهة أبيه .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 22 . ( 2 ) سورة الأنفال : 75 .