ولدا في مواضع من الكتاب في قوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
النساء ) ( 1 ) .
وأجمعت الأمة أن زوجة ابن ابنه محرم على جده ، لأنه بهذه الآية ابن
ومحرم عليه نكاح زوجة جده ، وقال الله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض في كتاب الله ) ( 2 ) وابن البنت أقرب إلى جده من ابن العم .
المسألة الثامنة والتسعون
[ حكم إرث ابن الأخ مع الجد ]
وأن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الجد .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، ليس لأحد أن يطعن في هذا
الحكم بأن الجد أقرب إلى الميت من ابن الأخ ، لأن ابن الأخ له بما ورثناه
ميراث من سمى الله تعالى له سهما ، فهو أقوى سهما من الجد الذي لا يرث
إلا بالرحم .
المسألة التاسعة والتسعون
[ إرث ولد الملاعنة ]
وأن ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه ، ويرثه من قرب إليه من جهتها ، ولا
يرث أبوه ولا قرابته من جهة أبيه .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 22 .
( 2 ) سورة الأنفال : 75 .