تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وظاهر هذا الكلام يقتضي بطلان هذا التخصيص . والأولى عندي أن يكون هذا التخصيص معناه أن يفرد بهذه الأشياء الولد الأكبر وتحسب عليه من نصيبه ، لأنه أحق بها من النساء والأصاغر ، وليس في الأخبار المروية أنه يختص بها ولا تحسب عليه . فإن قالوا : المشهور من قولهم أنهم يفضلونه بذلك ، وهذا لفظ أخبارهم ، وإذا حسب قيمة ذلك فلا تفضيل . قلنا : التفضيل ثابت على كل حال ، لأنه إذا خص بتسليم ذلك إليه وأفرد به ومنع غيره منه فقد فضل به وإن حسب عليه . المسألة الثانية والتسعون
[ ولد الصلب يحجب من دونه ] وأن ولد الصلب يحجب من دونه سفلا ، ذكرا كان أو أنثى . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، ولأنه لا خلاف في أن ولد الصلب يحجب من دونه ، لأنه ولد ، وكذلك الأنثى . المسألة الثالثة والتسعون
[ الزوج يرث من الزوجة ] وأن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ، لم تخلف وارثا سواه من عصبة ولا ذي رحم ، إن المال كله له نصفا بحقه والباقي بالرد . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . وأيضا فإن الزوج عند