تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
المسألة الثامنة والثمانون من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن ، فإن للبنتين الثلثين ، وللأب أو الأم السدس ، وما بقي يرد على البنتين والأب والأم خاصة ، وليس لابن الابن شئ . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة . ولأن البنات والوالدين أقرب إلى الميت من ابن ابنه ، ويعتبر فيمن يرث بالقرابة الكيفية للقرابة وقربها وكما ليس لابن الابن شئ مع الابن ، كذلك لا شئ له مع البنات أو البنات لأن البنات أولاد كالذكور . المسألة التاسعة والثمانون لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة ، وإنما يحجبها الأخوة من الأب والأم أو من الأب . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة . فإن قالوا : فقد أطلق الله تعالى فقال ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ( 1 ) ولم يفرق بين أحوال الأخوة في كونهم من أب أو أم . قلنا : هذا عموم تخصيصه الدليل الذي ذكرناه . ولا خلاف بيننا في أن هذا العموم مخصوص ، لأن اطلاقه يقتضي دخول الكفار والمماليك ، وأنتم لا تحتجبون الأم عن الثلث إلى السدس بالأخوة الكفار أو المماليك .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 11 .