تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
المسألة التسعون وأنه لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد من خلق الله تعالى إلا الأبوان والزوج والزوجة . وهذا أيضا في الإجماع الذي ذكرناه وهو الحجة فيه . وأيضا فقد ثبت بالاجماع أنه ليس للإخوة والأخوات مع الولد الذكر نصيب ، وما منع مع وجود الذكر من نصيب له هو مانع من وجود الأنثى ، لأنهما جميعا ولدان في الميراث وينزلان منزلة واحدة . المسألة الحادية والتسعون
[ أحكام الحبوة ] وأن الولد الأكبر يفضل على من دونه من الأولاد الذكور الوارث ، بالسيف والمصحف والخاتم ، إن كان ذلك في التركة أو شيئا منه ، ولا يفضل بغيره إن لم يكن . وتحقيق هذه المسألة : أن أصحابنا يرون اختصاص الذكر الأكبر بما يخلف الميت من السيف والمصحف والخاتم ، وقد روت بذلك أخبار معروفة ويقوى عندي أن لا نترك عموم الكتاب بأخبار الآحاد ، والله تعالى يقول ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 11 .