تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
المسألة الخامسة والثمانون
[ ديات أهل الكتاب ] وأن ديات أهل الكتاب ثمانمائة درهم للحر البالغ الذكر ، والأنثى أربعمائة درهم . ودية المجوس ثمانمائة درهم ، وكذلك دية ولد الزنا . والحجة على ذلك كله : الإجماع المتقدم . المسألة السادسة والثمانون
[ أحكام الإرث ] لا يرث مع الوالدين أو أحدهما أحد من خلق الله تعالى إلا الولد والزوج والزوجة . والحجة على ذلك : الإجماع المتكرر . ولأنه لا خلاف بين الأمة في اعتبار القربى في من يرث بالنسب ، ومعلوم أن الأبوين أقرب إلى ولدهما من الأخوة ، لأن الأخوة إنما يتقربون إلى الميت بالوالد ، ومعلوم أن من تقرب بنفسه أولى ممن تقرب بغيره . فبطل قول مخالفينا في توريث الأخوة مع الأم . وأيضا فإن الله تعالى أجرى الأم مجرى الأب في نص القرآن وصريحه ، وجعل لهما غاية في الميراث وأهبطهما إلى غاية أخرى ، ولم يفترق بينهما في الحكم فكما ليس لأحد من الأخوة والأخوات مع الوالد نصيب ، وكذلك لا نصيب لهم مع الوالدة .