والحجة فيه : الإجماع المتقدم ، ولأن نفس المرأة ناقصة القيمة عن نفس
الرجل .
المسألة الثانية والثمانون
وإذا قتل الرجل امرأة واختار الأولياء قتله بها ، فقد قتلوا نفسا تزيد قيمتها
على قيمة نفس المقتولة ، فلا بد من رد الفضل على أولياء المتقول ، لأن ذلك
هو العدل .
المسألة الثالثة والثمانون
من وجد مقتولا ، فحضر رجلان فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال
الآخر : أنا قتلته خطأ . إن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو
المقر بالخطأ ، وليس لهم قتلهما جميعا ، ولا إلزامهما الدية جميعا .
والحجة على ذلك : ما تقدم من إجماع الفرقة المحقة .
المسألة الرابعة والثمانون
من وجد مقتولا فأعترف رجل بقتله عمدا ، ثم حضر آخر فدفعه عن إقراره
وأقر هو بقتله ، فصدقه الأول في إقراره على نفسه ولم تقم بينة على أحدهما ،
أنه يدرأ عنهما القتل والدية ويؤدي المقتول من بيت المال .
والحجة على ذلك : هو ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 253
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢٥٣