تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
أربعون دينارا ، فإن ألقت مضغة فعليه ستون مثقالا ، فإن ألقت عظما مكتسيا لحما فعليه ثمانون دينارا ، فإن ألقت جنينا لم تلجه الروح فعليه مائة مثقال . فالحجة في هذا الترتيب والتفصيل : إجماع الشيعة الإمامية عليه . المسألة السابعة والسبعون
[ إفزاع المجامع وعزله ] فإن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه ، فعليه عشر دية الجنين . وصورة هذه المسألة : أن يهجم رجل على غيره وهو مواقع ، فيفزعه ويعجله عن إنزال الماء في الفرج ، فيعزل بحكم الضرورة ، فيجب عليه ما ذكرناه . والحجة فيه : إجماع الإمامية . المسألة الثامنة والسبعون
[ أحكام القصاص والديات ] وأن الاثنين لذا قتلا واحدا أو أكثر من اثنين ، أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاث : أما أن يقتلوا القاتلين ويردوا فضل دياتهم ، أو يختاروا واحدا فيقتلون بقتيلهم ويوفى من بقي من القتلة إلى أولياء المقاد منه الفاضل من الدية بحساب رؤوسهم ، أو يقبل ( 1 ) الدية فتكون بينهم سهاما متساوية . والحجة على هذا التفصيل : إجماع الفرقة المحقة عليه بهذا الشرع والبيان .
هامش
( 1 ) ظ : أو يقبلوا .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 251 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني