أربعون دينارا ، فإن ألقت مضغة فعليه ستون مثقالا ، فإن ألقت عظما مكتسيا لحما
فعليه ثمانون دينارا ، فإن ألقت جنينا لم تلجه الروح فعليه مائة مثقال .
فالحجة في هذا الترتيب والتفصيل : إجماع الشيعة الإمامية عليه .
المسألة السابعة والسبعون
[ إفزاع المجامع وعزله ]
فإن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه ، فعليه عشر دية الجنين .
وصورة هذه المسألة : أن يهجم رجل على غيره وهو مواقع ، فيفزعه ويعجله
عن إنزال الماء في الفرج ، فيعزل بحكم الضرورة ، فيجب عليه ما ذكرناه .
والحجة فيه : إجماع الإمامية .
المسألة الثامنة والسبعون
[ أحكام القصاص والديات ]
وأن الاثنين لذا قتلا واحدا أو أكثر من اثنين ، أن أولياء الدم مخيرون بين
ثلاث : أما أن يقتلوا القاتلين ويردوا فضل دياتهم ، أو يختاروا واحدا فيقتلون
بقتيلهم ويوفى من بقي من القتلة إلى أولياء المقاد منه الفاضل من الدية بحساب
رؤوسهم ، أو يقبل ( 1 ) الدية فتكون بينهم سهاما متساوية .
والحجة على هذا التفصيل : إجماع الفرقة المحقة عليه بهذا الشرع والبيان .
هامش
( 1 ) ظ : أو يقبلوا .