تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
المسألة التاسعة والسبعون وإن ثلاثة قتلوا واحدا ، فتولى أحدهم القتل وأمسك الآخر وكان الآخر عينا ، فإن الحكم قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت وسمل عين الناظر . والحجة على هذا : حكم الفقهاء من الفرقة . المسألة الثمانون من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار يغرمه لبيت المال . والحجة فيما ذكرناه : الإجماع المتكرر ذكره . فإن تعجب المخالفون من إيجاب غرامة في قطع عضو ميت لا حس ولا حياة فيه . فالجواب عن تعجبهم : إن هذه الغرامة لم تجب لما يرجع إلى الميت في نفسه من الجناية عليه ، لأن الموت قد أزال عنه حكم الجنايات في نفسه ، وأنما مثل بميت وكانت جناية في الدين من حيث أقدم على ما نهى الله عنه وأجزي على إباحة ما حظره . فمن ها هنا وجبت عليه الغرامة لا لما ظنه ، ويجري ذلك مجرى الكفارات التي في حقوق الله تعالى خاصة . المسألة الحادية والثمانون إن الرجل إذا قتل امرأة ، كان أولياؤها مخيرون بين القود ورد فضل الدية على أهل القاتل ، وهي ( 1 ) نصف دية الرجل ، وهذا صحيح .
هامش
( 1 ) ظ : وهو .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 252 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني