المسألة التاسعة والسبعون
وإن ثلاثة قتلوا واحدا ، فتولى أحدهم القتل وأمسك الآخر وكان الآخر
عينا ، فإن الحكم قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت وسمل عين الناظر .
والحجة على هذا : حكم الفقهاء من الفرقة .
المسألة الثمانون
من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار يغرمه لبيت المال .
والحجة فيما ذكرناه : الإجماع المتكرر ذكره .
فإن تعجب المخالفون من إيجاب غرامة في قطع عضو ميت لا حس ولا حياة فيه .
فالجواب عن تعجبهم : إن هذه الغرامة لم تجب لما يرجع إلى الميت
في نفسه من الجناية عليه ، لأن الموت قد أزال عنه حكم الجنايات في نفسه ،
وأنما مثل بميت وكانت جناية في الدين من حيث أقدم على ما نهى الله عنه وأجزي
على إباحة ما حظره . فمن ها هنا وجبت عليه الغرامة لا لما ظنه ، ويجري ذلك
مجرى الكفارات التي في حقوق الله تعالى خاصة .
المسألة الحادية والثمانون
إن الرجل إذا قتل امرأة ، كان أولياؤها مخيرون بين القود ورد فضل الدية
على أهل القاتل ، وهي ( 1 ) نصف دية الرجل ، وهذا صحيح .
هامش
( 1 ) ظ : وهو .