تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وعن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيد الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال : إذا طلقت الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها ، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة ، فإنها ترثه ( 1 ) . وعن ابن أبي عمير عن أبان أن أبا عبد الله عليه السلام قال في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض : أنها ترثه ما دام في مرضه ، وإن كان إلى سنة ( 2 ) . ويشبه أن يكون الوجه في توريثها له ما لم تتزوج أو تنقضي السنة ، أن المطلقة ( 3 ) في المرض في الأغلب والأكثر يريد الاضرار بزوجته وحرمانها ميراثه . ولهذا أكثر في روايات كثيرة التطبيق في المرض بأنه يوهم الاضرار ، فألزم الميراث سنة تغليظا وزجرا عن قصد الاضرار والحرمان للميراث . وقد جاءت رواية تشهد بذلك ، روى زرعة عن سماعة قال : سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : ترثه ما دامت في عدتها ، فإن طلقها في حال الاضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه ( 4 ) . وهذا يشعر بما أشرنا إليه .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 121 ح 2 . ( 2 ) فروع الكافي 6 / 123 ح 10 . ( 3 ) ظ : المطلق . ( 4 ) فروع الكافي 6 / 122 ح 9 ، وسائل الشيعة 5 / 385 ح 4 .