القول رادا على من قال ذلك .
وأما روايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : أيما رجل كاتب عبدا
على مائة دينار ، فأدها إلا عشرة دنانير فهو مكاتب . وإيما رجل كاتب عبدا على
مائة أوقية ، فأداها إلا عشرة أواق فهو مكاتب ( 1 ) . فلا تصريح فيه على ما ينافي
مذهبنا ، ولا حجة لهم في ظاهره .
ومعنى قوله ( فهو مكاتب ) أن حكم الكتابة باق لم يزل ، لأن العبد إذا
أدى بعض ما عليه فهو مسترق بقدر ما أبقى عليه من مال مكاتبته ، ويطلق فيه أنه
مكاتب ، وهذا بين لمن تأمله .
تمت المسائل بحمد الله وتوفيقه تعالى وعونه ومنه .
هامش
( 1 ) جامع الأصول 9 / 59 مع تقدم وتأخر في الحديث .