تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
المسألة الثامنة
[ حكم المطلقة في مرض بعلها ] ذكر أن المطلقة في المرض ترث زوجها المطلق لها ما لم تتزوج ، أو يبرأ هو من مرضه ما بينها ( 1 ) وبين سنة . الجواب : وبالله التوفيق . إن هذا المذهب أيضا عليه اتفاق أصحابنا . وقد وردت في الأصول روايات كثيرة به . روى عبد الله بن مسكان ، عن الفضل بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض . قال : ترثه ما بين سنة إن مات من مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها ، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ظ : ما بين طلاقها . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 387 ح 11 رواه الشيخ والصدوق .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 194 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني