المسألة الثامنة
[ حكم المطلقة في مرض بعلها ]
ذكر أن المطلقة في المرض ترث زوجها المطلق لها ما لم تتزوج ، أو يبرأ
هو من مرضه ما بينها ( 1 ) وبين سنة .
الجواب :
وبالله التوفيق .
إن هذا المذهب أيضا عليه اتفاق أصحابنا . وقد وردت في الأصول روايات
كثيرة به . روى عبد الله بن مسكان ، عن الفضل بن عبد الملك البقباق ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض . قال : ترثه
ما بين سنة إن مات من مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ، ثم
تتزوج إذا انقضت عدتها ، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ،
فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ظ : ما بين طلاقها .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 387 ح 11 رواه الشيخ والصدوق .