تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
والحجة المعتمدة في هذه كله : هو إجماع الفرقة المحقة ، ولا شبهة في أن المعتاد في أكثر الحمل هم تسعة أشهر ، وما يدعى من زيادة على ذلك هو إذا كان صدقا . شاذ نادر غير مستمر ولا مستدام ، وأحكام الشريعة تتبع المعتاد من الأمور لا الخارق للعادة والخارج عنها . وأيضا فلا خلاف أن الأشهر التسعة مدة الحمل ، وإنما الخلاف فيما زاد عليها ، فصار ما ذهبنا إليه في مدته مجمعا عليه ، وما زاد على ذلك لا إجماع ولا دليل توجب اطراحه .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 193 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني