والحجة المعتمدة في هذه كله : هو إجماع الفرقة المحقة ، ولا شبهة في
أن المعتاد في أكثر الحمل هم تسعة أشهر ، وما يدعى من زيادة على ذلك هو
إذا كان صدقا . شاذ نادر غير مستمر ولا مستدام ، وأحكام الشريعة تتبع المعتاد
من الأمور لا الخارق للعادة والخارج عنها .
وأيضا فلا خلاف أن الأشهر التسعة مدة الحمل ، وإنما الخلاف فيما زاد
عليها ، فصار ما ذهبنا إليه في مدته مجمعا عليه ، وما زاد على ذلك لا إجماع
ولا دليل توجب اطراحه .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 193
مساهمون: الشريف المرتضى
ص١٩٣