تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
المسألة التاسعة
[ حكم عتق عبد المكاتب وتوريثه ] وذكر أن المكاتب يموت نسيبه ( 1 ) وله مال يرث منه بحساب ما عتق منه من أدائه مكاتبته ، والخصوم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله : المكاتب رق ما بقي عليه درهم ( 2 ) . الجواب : وبالله التوفيق . أما هذه المسألة فجميع الفقهاء المخالفين لنا يقولون فيها أن المكاتب إذا أدى بعض المال لم يعتق شئ منه البتة . وحكي عن ابن مسعود أنه قال إذا أدى قدر قيمته عتق وكان ما بقي من مال الكتابة دينا في ذمته . ويروي مخالفونا من الفقهاء عن أمير المؤمنين عليه السلام روايتين : إحداهما أنه إذا أدى نصف مال الكتابة عتق وكان الباقي دينا . والرواية الثانية
هامش
( 1 ) كذا في النسخة . ( 2 ) جامع الأصول 9 / 59 .