المسألة التاسعة
[ حكم عتق عبد المكاتب وتوريثه ]
وذكر أن المكاتب يموت نسيبه ( 1 ) وله مال يرث منه بحساب ما عتق منه
من أدائه مكاتبته ، والخصوم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله : المكاتب رق
ما بقي عليه درهم ( 2 ) .
الجواب :
وبالله التوفيق .
أما هذه المسألة فجميع الفقهاء المخالفين لنا يقولون فيها أن المكاتب إذا
أدى بعض المال لم يعتق شئ منه البتة .
وحكي عن ابن مسعود أنه قال إذا أدى قدر قيمته عتق وكان ما بقي من مال
الكتابة دينا في ذمته .
ويروي مخالفونا من الفقهاء عن أمير المؤمنين عليه السلام روايتين :
إحداهما أنه إذا أدى نصف مال الكتابة عتق وكان الباقي دينا . والرواية الثانية
هامش
( 1 ) كذا في النسخة .
( 2 ) جامع الأصول 9 / 59 .