المسألة الخامسة
[ من لا ربا بينهما ]
وذكر أن لا رباء بين الوالد وولده ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين المسلم
والذمي .
الجواب :
وبالله التوفيق .
إن كثيرا من أصحابنا قد ذهبوا إلى نفي الربا بين الوالد وولده ، وبين
الزوج وزوجته ، والذمي والمسلم . وشرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا
الموضع شرطا ، وهو أن يكون الفضل مع الوالد ، إلا أن يكون له وارث أو
عليه دين .
وكذلك قالوا : إنه لا ربا بين العبد وسيده إذا كان لا شريك له فيه ، وإن كان
له شريك حرم الربا بينهما . وكذلك العبد المأذون له في التجارة ، حرم الربا
بينه وبين سيده إذا كان العبد قد استدان مالا عليه .
وعولوا في ذلك على ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله :