عليه هو مقدار التفاوت ، فمع التعارض يجمع بينهما بالأخذ بكل منهما في نصف
مدلولهما في مقام تعيين التفاوت لا قيمة الصحيح والمعيب لعدم الأثر . هذا بلحاظ
كون التنصيف من باب الجمع بين الدليلين .
وهكذا الحال لو كان التنصيف من باب الجمع بين الحقين ، إذ حق البائع أو
المشتري يدور مدار مقدار التفاوت ، لأنه هو الذي يثبت بمقتضى المطالبة بالأرش ،
والبينة تحكي عنه ، فلا بد في مقام الجمع بين حقيهما من ملاحظة التفاوت لا ملاحظة
قيمة الصحيح والمعيب ، فتدبر .
هذا غاية ما يبين فيه رجحان الطريق الثاني باختصار . والحمد لله رب العالمين .
إنتهى مبحث خيار العيب في عصر يوم الأحد
المصادف / 11 / ج 2 / 1392 ه
ويقع الكلام في الشروط والله سبحانه ولي التوفيق
وهو حسبنا ونعم الوكيل .
المرتقى إلى الفقه الأرقى — صفحة 204
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٢٠٤