اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ،
والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل " .
ومنها : روايته الأخرى ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " المسلمون عند شروطهم
إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز " .
ومنها : روايته الأخرى ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرط في الإماء
لا تباع ولا توهب قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث لأن كل شرط خالف
الكتاب باطل " .
ومنها : رواية إسحاق بن عمار ( 3 ) عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : " أن علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) كأن يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند
شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " .
ومنها : رواية تفسير العياشي عن محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال
" قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن
تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق . فقال ( عليه السلام ) شرط الله
قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى
عليها وهجرها إن أتت ( بسبب ) بسبيل ذلك . قال الله في كتابه : * ( فأنكحوا ما
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) * ( 5 ) وقال : " أحل لكم ما ملكت
أيمانكم " ( 6 ) وقال : * ( اللاتي تخافون نشوزهن ( 7 ) . . ) * .
ومنها : رواية محمد بن قيس ( 8 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إنه قضى في رجل تزوج
هامش
1 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 6 : من أبواب الخيار ، ح 2 .
2 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 6 : من أبواب الخيار ، ح 3 .
3 - وسائل الشيعة ، ج 15 / باب 6 : من أبواب المهور ، ح 4 .
4 - وسائل الشيعة ، ج 15 / باب 20 : من أبواب المهور ، ح 6 .
5 - سورة النساء ، الآية : 3 .
6 - سورة النساء ، الآية : 3 . والآية هكذا أو ما ملكت أيمانكم .
7 - سورة النساء ، الآية : 34 .
8 - وسائل الشيعة ، ج 15 / باب 29 : من أبواب المهور ، ح 1 .