تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الثاني : يجوز للصحيح أن يستنيب في التطوّع « 1 » . وبه قال أبو حنيفة « 2 » ، وأحمد ؛ لأنّها حجّة لا تلزمه بنفسه ، فجاز أن يستنيب فيها ، كالفرض في حقّ المعضوب « 3 » . وقال الشافعيّ : لا يجوز ؛ لأنّه غير آيس من الحجّ بنفسه ، فلا يجوز له أن يستنيب في الحجّ ، كالفرض « 4 » . وليس بمعتمد . الثالث : قال الشيخ - رحمه اللَّه - : المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه ، وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا ، فإذا فعل ذلك فقد أجزأه ، وإن برأ فيما بعد تولَّاها بنفسه « 5 » . وعندي في ذلك تردّد . الرابع : يجوز « 6 » استنابة الصرورة وغير الصرورة على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى . مسألة : وتخلية السرب شرط في الوجوب ، وهو أن يكون الطريق آمنا ، أو يجد رفقة يأمن معهم علما أو ظنّا . وعليه فتوى علمائنا ، فلو كان في الطريق مانع من عدوّ ونحوه ، سقط فرض الحجّ . وبه قال الشافعيّ « 7 » ، وأبو حنيفة « 8 » ، وأحمد في
هامش
« 1 » ع : بزيادة : من الحجّ . « 2 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 152 ، عمدة القارئ 9 : 126 ، المغني 3 : 185 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 211 ، المجموع 7 : 116 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 41 . « 3 » المغني 3 : 185 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 211 ، الكافي لابن قدامة 1 : 515 ، الإنصاف 3 : 418 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 41 . « 4 » حلية العلماء 3 : 245 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 199 ، المجموع 7 : 116 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 40 ، المغني 3 : 185 . « 5 » المبسوط 1 : 299 . « 6 » ع وح بزيادة : في ذلك . « 7 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 196 ، المجموع 7 : 80 ، مغني المحتاج 1 : 465 ، السراج الوهّاج : 152 ، المغني 3 : 166 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 195 . « 8 » تحفة الفقهاء 1 : 387 ، بدائع الصنائع 2 : 123 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 135 ، شرح فتح القدير 2 : 328 ، مجمع الأنهر 1 : 262 ، المغني 3 : 166 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 195 .