قال الشيخ : وجب أن يحجّ عنه رجلا « 1 » ؛ لما تقدّم من الأحاديث « 2 » . وبه قال الثوريّ « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وأحمد « 5 » ، وإسحاق « 6 » ، وأصحاب الرأي « 7 » .
وقال مالك : لا يجب « 8 » . وقد سلف البحث فيه وبيّنّا وجوبه « 9 » .
فإذا ثبت ذلك : فإن مات سقط عنه فرض الحجّ وأجزأ فعل النائب عنه ، وإن زال عنه عذره بأن كان مريضا وشهد عدلان عارفان باليأس من برئه ثمّ زال ، وجب عليه الحجّ ، ذهب إليه الشيخ - رحمه اللَّه « 10 » - وللشافعيّة قولان :
أحدهما : ذلك ؛ لأنّا بيّنّا أنّه لم يكن مأيوسا منه وإنّما أخطئا في قولهما ، فيجب عليه أن يحجّ بنفسه ، كما لو لم يكن مأيوسا .
والثاني : الإجزاء ؛ لأنّ حال الاستنابة كان محكوما بإياسه ، ولأنّه فعل المأمور به ، والحجّ إنّما يجب مرّة واحدة « 11 » . وهو اختيار أحمد « 12 » .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 299 ، الخلاف 1 : 414 مسألة - 11 .
« 2 » يراجع : ص 92 .
« 3 » سنن الترمذيّ 3 : 268 ، حلية العلماء 3 : 239 ، تفسير القرطبيّ 4 : 151 ، عمدة القارئ 9 : 125 .
« 4 » الأمّ 2 : 123 ، حلية العلماء 3 : 239 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 198 ، المجموع 7 : 94 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 44 ، مغني المحتاج 1 : 469 ، السراج الوهّاج : 153 .
« 5 » المغني 3 : 181 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 183 ، الكافي لابن قدامة 1 : 514 ، الإنصاف 3 : 405 ، زاد المستقنع : 30 ، تفسير القرطبيّ 4 : 151 .
« 6 » سنن الترمذيّ 3 : 268 ، المجموع 7 : 100 ، تفسير القرطبيّ 4 : 151 ، عمدة القارئ 9 : 125 .
« 7 » تحفة الفقهاء 1 : 385 ، بدائع الصنائع 2 : 124 ، شرح فتح القدير 2 : 326 ، مجمع الأنهر 1 : 261 .
« 8 » بداية المجتهد 1 : 32 ، تفسير القرطبيّ 4 : 150 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 1 : 289 ، المجموع 7 : 100 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 44 ، المغني 3 : 181 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 183 .
« 9 » يراجع : ص 93 .
« 10 » المبسوط 1 : 299 ، الخلاف 1 : 414 مسألة - 11 .
« 11 » حلية العلماء 3 : 246 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 199 ، المجموع 7 : 115 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 42 .
« 12 » المغني 3 : 182 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 184 ، الكافي لابن قدامة 1 : 515 ، زاد المستقنع : 30 .