لنا : ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السّلام أنّه سئل عن شيخ يجد « 1 » الاستطاعة ، فقال : « يجهّز من يحجّ عنه » « 2 » .
وعن ابن عبّاس أنّ امرأة من خثعم أتت النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقالت : يا رسول اللَّه إنّ فريضة اللَّه على عباده [ في الحجّ ] « 3 » ، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأ حجّ عنه ؟ قال : « نعم » قالت : أتنفعه ذلك ؟ قال : « نعم ، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه » « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إنّ عليّا عليه السّلام رأى شيخا لم يحجّ قطَّ ، ولم يطق الحجّ من كبره ، فأمره أن يجهّز رجلا فيحجّ عنه » « 5 » .
وعن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحجّ مرض أو أمر يعذره اللَّه فيه ، قال : « عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له » « 6 » .
وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : كان عليّ عليه السّلام يقول : « لو أنّ رجلا أراد الحجّ ، فعرض له مرض أو خالطه سقم ، فلم يستطع الخروج ، فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه » « 7 » .
ولأنّها عبادة يجب بإفسادها الكفّارة ، فجاز أن يقوم غير فعله مقام فعله فيها ،
هامش
« 1 » ع : لا يجد ، كما في المغني .
« 2 » المغني 3 : 182 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 184 ، تفسير القرطبيّ 4 : 151 .
« 3 » أثبتناها من المصادر .
« 4 » صحيح البخاريّ 2 : 163 ، صحيح مسلم 2 : 973 الحديث 1334 ، سنن أبي داود 2 : 161 الحديث 1809 ، سنن الترمذيّ 3 : 267 الحديث 928 ، سنن ابن ماجة 2 : 971 الحديث 2909 ، سنن النسائيّ 5 :
117 ، سنن الدارميّ 2 : 40 ، الموطَّأ 1 : 359 الحديث 97 ، سنن البيهقيّ 4 : 328 ، بتفاوت في الجميع .
« 5 » التهذيب 5 : 14 الحديث 38 ، الوسائل 8 : 43 الباب 24 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1 .
« 6 » التهذيب 5 : 14 الحديث 39 ، الوسائل 8 : 45 الباب 24 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 7 .
« 7 » التهذيب 5 : 14 الحديث 40 ، الوسائل 8 : 44 الباب 24 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 5 .