فروع :
الأوّل : لو حلق في إحرام العمرة ، أجزأه ، وهل يكون حراما ؟ فيه خلاف تقدّم .
ولو حلق بعض رأسه ، فالوجه عدم التحريم على القولين وسقوط الدم والاجتزاء به « 1 » .
الثاني : لو قصّ الشعر بأيّ شيء كان ، أجزأه ، وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة ؛
لأنّ القصد الإزالة والأمر ورد مطلقا ، فيجزئ كلَّما يتناوله الإطلاق ، لكنّ الأفضل التقصير في إحرام العمرة ، والحلق في الحجّ ؛ اقتداءا برسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في أمره « 2 » وفعله « 3 » .
الثالث : لو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه ، أجزأه ؛
لأنّ المأمور به التقصير وقد حصل ، بخلاف المسح في الوضوء ؛ لأنّ المأمور به هناك المسح على الرأس وهو ما ترأس وعلا ، ولا نعلم فيه خلافا .
الرابع : لو قصّر « 4 » من أظفاره ، أجزأه ؛ لأنّه نوع من التقصير ، فيتناوله المطلق ، فيكون مجزئا ، وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته ، أجزأه .
وقد روى ابن بابويه عن حفص ، وجميل وغيرهما ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ، قال : « يجزئه » « 5 » .
مسألة : ينبغي للمتمتّع أن يتشبّه بالمحرمين بعد التقصير ولا يلبس المخيط ،
هامش
« 1 » ع وح : الإجزاء .
« 2 » صحيح البخاريّ 2 : 176 و 206 ، صحيح مسلم 2 : 884 الحديث 1216 ( 143 ) وص 901 الحديث 1227 ، سنن أبي داود 2 : 160 الحديث 1805 ، سنن النسائيّ 5 : 151 ، سنن البيهقيّ 4 : 356 وج 5 : 3 .
« 3 » صحيح البخاريّ 2 : 213 ، صحيح مسلم 2 : 913 الحديث 1246 ( 209 - 210 ) ، سنن أبي داود 2 : 159 الحديث 1802 ، سنن النسائيّ 5 : 244 ، مسند أحمد 4 : 96 ، 97 و 98 .
« 4 » ع ور : قصّ .
« 5 » الفقيه 2 : 238 الحديث 1136 ، الوسائل 9 : 540 الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 1 .