أو بغير إحرام ؟ فقال : « إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما » قلت : فأيّ الإحرامين والمتعتين متعته ؟ الأولى أو الأخيرة ؟
قال : « الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتسب « 1 » بها التي وصلت بحجّه » قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحجّ ؟ قال : « أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثمّ أحلّ منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتسبا « 2 » بها ؛ لأنّه لا يكون ينوي الحجّ » « 3 » .
وفي الحسن عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف ، قال : « يهلّ بالحجّ من مكَّة وما أحبّ أن يخرج منها إلَّا محرما ولا يجاوز الطائف إنّها قريبة من مكَّة » « 4 » .
وفي الصحيح عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة ، أراد أن يخرج « 5 » إليها ، قال : فقال : « فليغتسل للإحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكَّة مضى إلى عرفات » « 6 » .
هامش
« 1 » في المصادر : « المحتبس » .
« 2 » في المصادر : « محتبسا » .
« 3 » التهذيب 5 : 163 الحديث 546 ، الوسائل 8 : 219 الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 6 .
« 4 » التهذيب 5 : 164 الحديث 547 ، الوسائل 8 : 219 الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 7 فيه : « ولا يتجاوز » .
« 5 » في التهذيب والوسائل : أن يمضي .
« 6 » التهذيب 5 : 164 الحديث 548 ، الوسائل 8 : 218 الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 4 .