على صاحبها طواف النساء » « 1 » .
فرع : لو قبّل امرأته قبل التقصير ، وجب عليه دم شاة ، قاله الشيخ رحمه اللَّه « 2 » .
واستدلّ عليه « 3 » : بما رواه - في الصحيح - عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متمتّع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ، فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة » « 4 » .
مسألة : والتقصير في إحرام العمرة المتمتّع بها أولى من الحلق ، قاله الشيخ في الخلاف « 5 » . ومنع في غيره من الحلق ، وأوجب به دم شاة مع العمد « 6 » .
وقال أحمد : التقصير أفضل « 7 » .
وقال الشافعيّ : الحلق أفضل « 8 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن جعفر بن محمّد الصادق ، عن أبيه عليهما السّلام ، عن جابر لمّا وصف حجّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : وقال عليه السّلام لأصحابه :
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 163 الحديث 545 وص 254 الحديث 861 ، الاستبصار 2 : 232 الحديث 854 ، الوسائل 9 : 493 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 1 .
« 2 » المبسوط 1 : 363 ، النهاية : 246 ، التهذيب 5 : 160 .
« 3 » التهذيب 5 : 160 .
« 4 » التهذيب 5 : 160 الحديث 535 ، الوسائل 9 : 269 الباب 13 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1 .
« 5 » الخلاف 1 : 450 مسألة - 144 .
« 6 » المبسوط 1 : 363 ، النهاية : 246 ، التهذيب 5 : 158 ، الجمل والعقود : 142 ، الاقتصاد : 452 .
« 7 » المغني 3 : 413 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 424 ، الكافي لابن قدامة 1 : 593 ، الإنصاف 4 : 22 .
« 8 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 288 ، المجموع 8 : 199 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 377 ، مغني المحتاج 1 : 502 ، السراج الوهّاج : 164 . في هذه المصادر قال الشافعيّ بأفضليّة الحلق في الحجّ والبحث في العمرة ، وقال في مبحث العمرة بالحلق ولم يصرّح بالأفضليّة ، يراجع : حلية العلماء 3 : 279 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 206 ، المجموع 7 : 236 .