تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
أن يقصّر حتّى دخل الحجّ ، قال : « يستغفر اللَّه ولا شيء عليه وتمّت عمرته » « 1 » . قال ابن بابويه - رحمه اللَّه - : الحديث الذي دلّ على الدم محمول على الاستحباب « 2 » . أمّا الشيخ - رحمه اللَّه - فلمّا أوجب الدم قال : المراد : ليس عليه شيء من العقاب « 3 » . روى الشيخ - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فدخل مكَّة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ، ونسي أن يقصّر حتّى خرج إلى عرفات ، قال : « لا بأس به يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحجّ على أثره » « 4 » . مسألة : ولو جامع امرأته قبل التقصير ، وجب عليه جزور إن كان موسرا ، وإن كان متوسّطا فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة إن كان عامدا ، ولو كان جاهلا أو ناسيا ، لم يكن عليه شيء ، رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ، قال : « ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه » « 5 » . ورواه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام « 6 » .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 159 الحديث 531 ، الاستبصار 2 : 243 الحديث 848 ، الوسائل 9 : 73 الباب 54 من أبواب الإحرام الحديث 3 . « 2 » الفقيه 2 : 237 ذيل الحديث 1129 . « 3 » التهذيب 5 : 159 ذيل الحديث 528 ، الاستبصار 2 : 243 ذيل الحديث 846 . « 4 » التهذيب 5 : 159 الحديث 530 ، الاستبصار 2 : 243 الحديث 847 ، الوسائل 9 : 73 الباب 54 من أبواب الإحرام الحديث 2 . « 5 » التهذيب 5 : 161 الحديث 536 ، إلَّا أنّه ليس فيه قوله : « وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه » ، الوسائل 9 : 270 الباب 13 من أبواب كفّارات الإحرام الحديث 2 . « 6 » التهذيب 5 : 161 الحديث 537 ، الوسائل 9 : 270 الباب 13 من أبواب كفّارات الإحرام الحديث 2 .