تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وفي الحسن عن الحلبيّ ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصّر ، قال : « عليك بدنة » قال : قلت : إنّي لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت ، امتنعت ، فلمّا غلبتها ، قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : « رحمها اللَّه كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها شيء » « 1 » . ولا نعلم في ذلك خلافا . أمّا رواية سليمان بن حفص المروزيّ عن الفقيه عليه السّلام ، قال : « إذا حجّ الرجل فدخل مكَّة متمتّعا ، فطاف بالبيت وصلَّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام ، وسعى بين الصفا والمروة وقصّر ، فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء ، لأنّ عليه لتحلَّة النساء طوافا وصلاة » « 2 » . فغير دالَّة على ما يناقض الروايات المتقدّمة ؛ لاحتمال أن يكون الطواف والسعي في الحجّ ، وليس له الوطء حينئذ ؛ لأنّ عليه طواف النساء ، وليس في الحديث إشعار بأنّ الطواف والسعي كانا للعمرة . ويدلّ عليه : تعليله عليه السّلام بوجوب طواف النساء عليه ، وليس في إحرام عمرة التمتّع طواف النساء ، بل في إحرام العمرة المبتولة ؛ لما رواه الشيخ قال : كتب أبو القاسم مخلَّد بن موسى الرازيّ « 3 » يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء ؟ وعن العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ؟ فكتب عليه السّلام : « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ ، فليس
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 162 الحديث 543 ، الاستبصار 2 : 244 الحديث 852 . « 2 » التهذيب 5 : 162 الحديث 544 ، الاستبصار 2 : 244 الحديث 853 ، الوسائل 9 : 494 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 7 . « 3 » مخلَّد بن موسى الرازيّ أبو القاسم له مكاتبة إلى الرجل عليه السّلام رواها محمّد بن يعقوب في الكافي 4 : 538 باب قطع تلبية المحرم الحديث 9 ، ورواها الشيخ في التهذيب 5 : 254 الحديث 861 . قال المامقانيّ : لم أقف فيه على غير ذلك . جامع الرواة 2 : 222 ، تنقيح المقال 3 : 207 ، معجم رجال الحديث 18 : 121 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 440 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية