وفي رواية ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ، قال : « عليه دم شاة » « 1 » .
ودلّ على سقوط الكفّارة عن الجاهل : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر ، فقال : « ينحر جزورا وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا ، فلا شيء عليه » « 2 » .
أمّا لو واقعها بعد التقصير ، فلا شيء عليه إجماعا ؛ لما تقدّم من الأحاديث الدالَّة على الإحلال من كلّ شيء عند التقصير « 3 » .
ولما رواه الشيخ عن محمّد بن ميمون ، قال : قدم أبو الحسن عليه السّلام متمتّعا ليلة عرفة ، فطاف وأحلّ وأتى بعض جواريه ثمّ أهل بالحجّ وخرج « 4 » .
وفي الصحيح عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أحلّ من إحرامه ولم تحلّ امرأته فوقع عليها ، قال : « عليها بدنة يغرمها زوجها » « 5 » .
وفي الموثّق عن محمّد الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة متمتّعة عاجلها زوجها قبل أن تقصّر ، فلمّا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها ، هل عليها شيء ؟ فقال : « لا ، ليس كلّ أحد يجد المقاريض » « 6 » .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 161 الحديث 538 ، الوسائل 9 : 270 الباب 13 من أبواب كفّارات الإحرام الحديث 3 .
« 2 » التهذيب 5 : 161 الحديث 539 ، الوسائل 9 : 270 الباب 13 من كفّارات الإحرام الحديث 4 .
« 3 » يراجع : ص 433 ، 434 .
« 4 » التهذيب 5 : 161 الحديث 540 ، الاستبصار 2 : 243 الحديث 849 ، الوسائل 9 : 546 الباب 8 من أبواب التقصير الحديث 1 .
« 5 » التهذيب 5 : 162 الحديث 541 ، الاستبصار 2 : 244 الحديث 850 ، الوسائل 9 : 260 الباب 8 من أبواب كفّارات الاستماع الحديث 1 .
« 6 » التهذيب 5 : 162 الحديث 542 ، الاستبصار 2 : 244 الحديث 851 ، الوسائل 9 : 541 الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 4 .