وتقضي المناسك » « 1 » .
مسألة : وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر ، أمّا مع الاختيار فلا يجوز ؛ لما تقدّم « 2 » .
ويدلّ على الترخيص : ما رواه الشيخ عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، قال :
سمعت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام ، يقول : « لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك « 3 » لمن خاف أن « 4 » لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكَّة أن يطوف ويودّع البيت ثمّ يمرّ ، كما [ هو ] « 5 » من منى إذا كان خائفا » « 6 » . وسيأتي تمام ذلك إن شاء اللَّه تعالى .
مسألة : قال الشيخ - رحمه اللَّه - : يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما على المضيّ إلى عرفات
لضرورة وغير ضرورة « 7 » .
وأنكر ابن إدريس « 8 » ، والجمهور كافّة ذلك .
احتجّ الشيخ - رحمه اللَّه - : بأنّ الأصل عدم وجوب الترتيب ، ولا منافي له « 9 » .
وبما رواه - في الصحيح - عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مفرد الحجّ أيعجّل طوافه أو يؤخّره ؟ قال : « هو واللَّه سواء عجّله
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 132 الحديث 436 ، الوسائل 9 : 474 الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 5 .
« 2 » يراجع : ص 428 .
« 3 » في التهذيب والاستبصار بزيادة : « لا بأس » .
« 4 » في المصادر : « أمرا » مكان : « أن » .
« 5 » في النسخ : « مرّ » مكان « هو » وما أثبتناه من المصادر .
« 6 » التهذيب 5 : 133 الحديث 437 ، الاستبصار 2 : 230 الحديث 798 ، الوسائل 9 : 473 الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 1 .
« 7 » المبسوط 1 : 359 ، النهاية : 241 ، التهذيب 5 : 131 .
« 8 » السرائر : 135 .
« 9 » التهذيب 5 : 131 ذيل الحديث 432 .