تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى ؟ قال : « نعم ، من كان هكذا يعجّل » « 1 » . وعلى الضرورة حمل الشيخ ما رواه - في الصحيح - عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحجّ ثمّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال : « لا بأس به » « 2 » جمعا بين الروايات ، وهو جيّد . وعن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل دخل « 3 » مكَّة ومعه نساء قد أمرهنّ فتمتّعن قبل التروية يوما ويومين « 4 » فخشي على بعضهنّ الحيض ، فقال : « إذا فرغن من متعتهنّ وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها ، فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحجّ مكانها ، ثمّ تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء ، قضت بقيّة المناسك وهي طامث » فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : « بلى » قلت : فهي مرتهنة حتّى تفرغ منه ؟ قال : « نعم » قلت : فلم لا يتركها حتّى تقضي مناسكها ؟ قال : « يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلَّها مخافة الحدثان » قلت : أبى الجمّال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : « ليس لهم ذلك ، تستعدي عليهم حتّى يقيم عليها حتّى تطهر
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 131 الحديث 432 ، الاستبصار 2 : 230 الحديث 796 ، الوسائل 8 : 203 الباب 13 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 7 . « 2 » التهذيب 5 : 131 الحديث 430 ، الاستبصار 2 : 229 الحديث 794 ، الوسائل 8 : 203 الباب 13 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 3 . « 3 » في المصادر : يدخل . « 4 » في المصادر : بيوم أو يومين أو ثلاثة .