تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
البحث الرابع في التقصير مسألة : إذا فرغ المتمتّع من السعي ، قصّر من شعره ، وقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلَّا الاصطياد ؛ لكونه في الحرم ، فلو خرج من الحرم ، حلّ له الاصطياد أيضا ، ويحلّ « 1 » له أكل لحم الصيد في الحرم إذا ذبح في الحلّ . ولا نعلم فيه خلافا . روى الجمهور عن ابن عمر ، قال : تمتّع الناس مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالعمرة إلى الحجّ ، فلمّا قدم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مكَّة ، قال للناس : « من كان معه هدي فإنّه لا يحلّ من شيء أحرم منه حتّى يقضي حجّته ، ومن لم يكن معه هدي ، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصّر وليحلَّل » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار من طرق عدّة صحيحة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع ، فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلَّم من أظفارك وأبق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم
هامش
« 1 » ج ، ع وح : وحلّ . « 2 » صحيح البخاريّ 2 : 205 ، صحيح مسلم 2 : 901 الحديث 1227 ، سنن أبي داود 2 : 160 الحديث 1805 ، سنن النسائيّ 5 : 151 ، سنن البيهقيّ 5 : 17 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 433 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية